اللائحة التنظيمية

قرار وزاري رقم ( 72 )لسنة 2011م
بشأن لائحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي
لوزارة الكهرباء والطاقة

وزير الكهرباء والطاقة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القانون رقم (19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم (1)لسنة 2009م بشأن الكهرباء ولائحته التنفيذية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (51)لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (148)لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة .
قرر

الباب الأول
أحكام أساسية
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والطاقة)
مادة (2): تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم التقسيمات الفرعية للإدارات العامة في ديوان عام الوزارة وتحديد هيكلتها ومهامها واختصاصاتها .

الباب الثاني

تنظيم ديوان عام الوزارة
مادة (3): يتكون البناء التنظيمي لديوان عام الوزارة وفقا للمادة (7) من القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م على النحو لتالي :

أولا الوزير : ويتبعه مباشرة ما يلي :-
1-أ- مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء .
ب- مجلس الوزارة .
ج- المستشارون .
د- مكتب الوزير .
هـ- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية .
و- الإدارة العامة للشئون المالية .
ز- الإدارة العامة للموارد البشرية .
ح- الإدارة العامة للعلاقات العامة .
ط- الإدارة العامة للشئون القانونية .
2-أ- المؤسسة العامة للكهرباء .
ب- الهيئة العامة لكهرباء الريف .
ج- أي هيئات ومؤسسات تنشأ مستقبلا .

ثانيا : قطاع التخطيط والمشروعات وتتبعه الإدارات العامة التالية :
‌أ- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء .
‌ب- الإدارة العامة للمشاريع .
‌ج- الإدارة العامة للاستثمار .
‌د- الإدارة العامة لنظم المعلومات .

ثالثا : قطاع الشئون الفنية وتتبعه الإدارات العامة التالية :
‌أ- الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة .
‌ب- الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك .
‌ج- الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة .

الباب الثالث
مهام واختصاصات تقسيمات
الإدارات العامة التابعة للوزير

الفصل الأول
تقسيمات الإدارة العامة لمكتب الوزير
ومهامها واختصاصاتها

مادة (4): تتكون الإدارة العامة لمكتب الوزير من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة السكرتارية .
• إدارة المتابعة.
• إدارة الشئون المتعلقة بالهيئات الدستورية .

مادة (5): إدارة السكرتارية وتختص بالاتي :
1. تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة للوزير وقيدها في السجل الخاص بذلك بحسب تسلسل تاريخ ورودها .
2. قيد التعليمات والتوجيهات والمكاتبات الصادرة عن الوزير في السجل المعد لذلك وإبلاغها إلى الجهات المعنية .
3. القيام بأعمال الأرشفة والتوثيق لما يصدر عن الوزير من مكاتبات ومراسلات وتعميمات .
4. إبلاغ إدارة المتابعة بالمكتب بصور من المخاطبات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزير التي تتطلب متابعة التنفيذ .
5. صياغة وتحرير الردود على المخاطبات والمراسلات التي تكلف بها .
6. تلقي التظلمات والشكاوي المرفوعة إلى الوزير وتلخيصها وعرضها عليه .
7. دراسة وتلخيص ما يحال إليها من موضوعات .
8. طباعة ونسخ المكاتبات والمخاطبات وسائر الأعمال المتعلقة بنشاط المكتب
9. الحفاظ على آلات الطبع والنسخ وكافة اللوازم المكتبية ومتابعة صيانتها بصورة منتظمة بما يضمن سلامة تشغيلها .
10. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
12. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (6): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
‌أ- . قسم الوارد.
‌ب- . قسم الصادر .
‌ج- . قسم الأرشيف .

مادة (7): إدارة المتابعة وتختص بالاتي :
1. متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة من الوزير إلى القطاعات والإدارات العامة المختصة وإعداد تقارير دورية عن مستوى التنفيذ .
2. متابعة إعداد التقارير من القطاعات والإدارات العامة طبقا لنظام وخطة العمل بالوزارة .
3. متابعة القطاعات والإدارات العامة بالوزارة بشأن الموضوعات المطلوبة تضمينها خطة عمل الوزارة في إطار خطة مجلس الوزراء ومتابعة انجاز ما يتطلب عرضها على المجلس في مواعيدها من إجراءات وترتيبات وفقا للأنظمة المقرة .
4. متابعة أي أعمال أو موضوعات تخص الوزارة لدى جهات أخرى بحسب ما تكلف به .
5. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
6. متابعة توفير التقارير والبيانات المطلوبة للهيئات الدستورية (مجلس النواب ، مجلس الشورى ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) .
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
8. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (8): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ.قسم متابعة القطاعات والإدارات العامة في الديوان.
ب. قسم متابعة الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة .

مادة (9): إدارة الشئون المتعلقة بالهيئات الدستورية : تختص بالاتي :
1. متابعة القطاعات والإدارات العامة في ديوان عام الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في رفع الخطط والبرامج الزمنية المتصلة بخطة الوزارة المدرجة ضمن خطة مجلس الوزراء .
2. متابعة تنسيق عرض المواضيع المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء ذات الصلة بالوزارة ومراجعة أي تقارير أو قرارات معروضة على المجلس تخص الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وعرضها على الوزير .
3. التنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وإبداء الرأي حول بعض المواضيع المعروضة على مجلس الوزراء والتي تتعلق بنشاط الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
4. متابعة إعداد التقارير المطلوبة لمجلس الوزراء عن أوضاع الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والمقترحات لتطوير نشاطها .
5. متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أو أوامر بشأن المواضيع المتصلة بالوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والإبلاغ بنتائج المتابعة .
6. تزويد القطاعات والإدارات العامة والمؤسسات والهيئات العامة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء وكذا نسخ من التقارير التي ترفع لمجلس الوزراء .
7. تحديد أوجه الخلل والقصور وتحليل الصعوبات والمعوقات في عمل الإدارة ووضع المعالجات ورفع تقرير بذلك إلى مدير عام الإدارة للنظر بشأنها .
8. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
9. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
10. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (10): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم متابعة خطة مجلس الوزراء .
ب. قسم متابعة القرارات والأوامر والتعاميم .
ج. قسم مراجعة الوثائق المعروضة على مجلس الوزراء .

مادة (11): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثاني
تقسيمات الإدارة العامة للشئون القانونية
ومهامها واختصاصاتها

مادة (12): تتكون الإدارة العامة للشئون القانونية من التقسيمات الفرعية التالية
• إدارة التشريعات .
• إدارة التحقيقات والمنازعات القضائية .

مادة (13): إدارة التشريعات وتختص بالاتي :
1. إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بمجال نشاط الوزارة .
2. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنظم المحالة إليها مما له علاقة بأنشطة الوزارة مع بيان أثرها على تلك الأنشطة وقانون الكهرباء واللوائح والنظم النافذة .
3. إعداد وصياغة مشاريع التعاميم والكتب الدورية والتعليمات المنفذة لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4. إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات المختلفة التي تبرمها الوزارة وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
5. ترقيم القرارات الوزارية وسائر ما يصدر عن الوزير من كتب دورية وتعاميم وحفظ أصولها بحسب تسلسل أرقامها وتواريخ إصدارها .
6. إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والإفادة من التجارب التشريعية وتطبيقاتها في مجال أنشطة الكهرباء لإغراض الإسهام في تطوير البنية التشريعية للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
7. تمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان التي تشكلها أجهزة السلطة المركزية لإغراض إعداد وصياغة مشاريع القوانين والنظم ذات العلاقة بأنشطة الكهرباء.
8. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يحال إليها من المواضيع والمسائل ذات الطابع القانوني .
9. متابعة كافة المسائل القانونية ذات الصلة بنشاط الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها لدى وزارة الشئون القانونية وسائر أجهزة الدولة الأخرى .
10. المساهمة في الرقابة على تطبيق التشريعات النافذة ورفع التقارير عن أية مخالفات قانونية إلى قيادة الوزارة .
11. إعداد نشرة سنوية مصنفة ومرتبة بالقرارات والتعاميم والكتب الدورية وسائر الإصدارات ذات الصفة القانونية والتنظيمية .
12. حفظ نسخ من القانون واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
13. المشاركة في أعمال التوعية بأنشطة الكهرباء وتشريعاتها .
14. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
15. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
16. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (14): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التشريعات .
ب. قسم الفتاوى والعقود .

مادة(15): إدارة التحقيقات والمنازعات القضائية وتختص بالاتي :
1. التحقيق فيما يحال إليها من القضايا والمشاركة في لجان التحقيق الإداري
2. الترافع في القضايا المحالة إلى المجلس التأديبي بالوزارة .
3. تمثيل الوزارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام الجهات القضائية وسائر الأجهزة الحكومية الأخرى وفقا لقانون قضايا الدولة .
4. إعداد المذكرات والردود والطلبات القانونية في القضايا التي تتولى الترافع فيها ومتابعة تحريك سيرها أمام أجهزة القضايا والنيابة العامة ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى قيادة الوزارة .
5. مسك سجل لقيد وتدوين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها في مراحلها المختلفة والتأشير بما انتهت إليه كل قضية ابتداء وانتهاء .
6. تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالقضايا والمواضيع التي تتولى تحقيقها أو الترافع فيها في ملفات خاصة بكل منها وقيدها وأرشفتها حسب أرقامها وتواريخها بحيث يسهل العودة إليها كلما دعت الحاجة .
7. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
8. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
9. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (16): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التحقيقات .
ب. قسم المنازعات القضائية والشكاوى .

مادة (17): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثالث
تقسيمات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
ومهامها واختصاصاتها

مادة(18): تتكون الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة الرقابة والتفتيش .
• إدارة المراجعة .

مادة(19): إدارة الرقابة والتفتيش وتختص بالاتي :
1. القيام بالجرد الدوري للصناديق والخزائن والمخازن والمستودعات والجرد المفاجئ عند الاقتضاء وإعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسب ما يسفر عنه ومطابقته وفقا للقواعد المنظمة للجرد وإبداء الملاحظات والآراء والتوصيات اللازمة والمناسبة .
2. الإشراف والمراقبة على أعمال الجرد الموسمي أو السنوي الذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض وتقييم النتائج .
3. فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح والإعانات والهبات والمساعدات للتأكد من الأتي :
‌أ. وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية الضرورية والملحة وفق الخطط التنموية العامة للدولة .
‌ب. مدى تناسب قيمة القروض مع الأغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المضمن في الخطط .
‌ج. وجود اتفاقيات عقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات .
‌د. مدى مطابقة التنفيذ للاتفاقيات وفعالية وسلامة الاستخدام والاستغلال والاستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجالات المحددة لها وخلوها من أي شروط مخالفة أو مجحفة أو مرهقة .
‌ه. مدى اتفاق المساعدات والإعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة والاتفاقات المتعلقة بها .
4. فحص ملفات الموظفين وخدماتهم للتأكد من وجودها وسلامة اكتمال المسوغات الوظيفية ، ونظامية إجراءات التوظيف والتعيين واستخدام السجلات والنماذج المتعلقة بشأنها وتقييم مدى الالتزام بالوفاء بمتطلبات التأمين والتعاقد وبحث سلامة حفظها وإتباع القواعد العامة بشأنها وفق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والقوانين والقرارات والأنظمة النافذة .
5. الاطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي ومراجعة إجراءات تنفيذه والتزام المختصين به تجاه موظفي الوزارة ومدى قيام المختصين باتخاذ إجراءات المساءلة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة .
6. فحص ومراجعة إجراءات تسوية الأوضاع المالية والوظيفية لموظفي الوزارة وإجراءات وشروط شغل الوظائف وصرف العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز وإجراءات النقل والانتداب والإعارة وإجراءات التأهيل والتدريب المهني وتقييم المعايير والإجراءات الخاصة بتقدير كفاءة الموظفين .
7. التأكد من رصد وتسجيل كافة الدفاتر المالية الواردة للوزارة وعلى وجه الخصوص قسائم التحصيل والأوراق ذات القيمة الجديدة ومطابقتها مع قوائم الإرسالية من الجهة المرسلة وجرد المتبقي منها بالعهد (غير المستعمل)وعد صفحاته ورقة ورقة .
8. متابعة الدفاتر المالية المستعملة والمستخدمة وخاصة قسائم التحصيل والتأكد من إعادتها وتوريد مبالغها واستلامها من المحصلين وتقديمها للمراجعة والتأكد من اكتمال عملية التوريد في مواعيدها المحددة بالقوانين واللوائح والنظم المالية النافذة .
9. القيام بالتحرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغيرها من وسائل وأدوات الإثبات المادي واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة في حالة اكتشافها لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة وممتلكات وأموال الوزارة وبنظام عملها وإعداد تقرير بذلك ورفعة للوزير منسوخا منه صورة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة .
10. مراجعة مذكرة تسوية حسابات البنك وكشف المطابقة الشهرية للتحقق من نظامية إعدادها وكتابتها بالحبر واعتمادها من المسئولين المختصين والاحتفاظ بصورة منها وفتح سجل لدى الإدارة العامة لقيد الإيداعات النقدية (نقود ، شيكات وغيرها)وكذلك الشيكات الصادرة التي لم تتحقق بكشوفات حسابات البنوك لمطابقتها في الشهور اللاحقة والتحقق من صحة المبالغ التي تظهر بكشوفات الحساب ولم تظهر بالدفاتر خلال الأسبوع الأول من كل شهر .
11. مراجعة مبالغ العهد وتسويتها وتصفيتها والتأكد من نظاميتها وسلامة وثائقها وتسديدها في الأوقات المحددة لها .
12. مراجعة الموازنة التقديرية للوزارة قبل إجازتها لتأكيد صحتها واكتمالها وواقعيتها واتفاقها مع القوانين والأسس المقررة وتقييم مدى تمثلها للمراكز المالية ونتائج الأعمال وإبداء الرأي بشأنها .
13. التأكد من أن جميع الإدارات والمختصين بكافة مستوياتهم يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوزارة المقرة وفقا لإحكام هذه اللائحة والسياسة المرسومة لها بما يخدم مصلحة الوزارة والمصلحة العامة .
14. التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال أو الاستثمار الأمثل للموارد والمخصصات المتاحة (بشرية ومادية)وفقا للأهداف والبرامج والخطط المرسومة .
15. التأكد من صحة بيانات الدفاتر والسجلات وسلامة إثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وبما يتفق مع أصول المحاسبة والمراجعة والمتعارف عليها للتثبت من مطابقتها لها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها وإبداء الرأي عن أي مخالفات أو أخطاء أو قصور تكشفت لها .
16. فحص ومراجعة وتقييم أصول المخازن والمخزون والدورة المستندية للتوريد والصرف للتثبت من :-
‌أ. سلامة وكفاية وملائمة المخازن وحفظ الأصناف المخزونة ومدى توفر وكفاية إجراءات ووسائل الحماية والمحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للمخاطر (الضياع – السرقة – التلف).
‌ب. سلامة الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد إلى المخازن والصرف وسلامة عملية التخزين .
‌ج. سلامة الأصناف والموجودات (المخزون)من التلف والأعطال وأسباب ركودها (دون استخدام أو استغلال أو استثمار).
‌د. وجود الأصناف والموجودات المخزنة دون صرف على حالتها واكتمالها وإكمال كل صنف من حيث أجزائه وكمياته عددا ونوعا وعدم تغييرها أو استبدالها بأخرى مماثلة غير صالحة أو مشابهة بجودة مختلفة مع التثبت من فترة الصلاحية في بعض الأصناف ورفع التقارير اللازمة بنتائج البحث والمراجعة والتقييم لقيادة الوزارة .
17. مراجعة كافة الممتلكات للتأكد من وجودها واكتمال وثائقها ووثائق إثبات ملكيتها وسلامة حفظها وصيانتها وحسن استخدامها واستغلالها وعدم تعرضها للعبث والتلف والحريق والضياع والسرقة والاختلاس وتقييم إجراءات تصفيتها إذا وجدت أو حدثت .
18. متابعة الإدارة المالية في الوزارة على إقفال الحسابات الختامية في مواعيدها ثم فحصها والتأكد من مطابقتها للدفاتر والنظم المالية النافذة والتأكد من مرفقاتها واكتمالها والتحري عن أسباب أي تجاوز في الصرف أو أي عجز في الإيرادات وكذلك الوفر في المصروفات والزيادة في الإيرادات .
19. التأكد من سلامة وكفاية الإجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق .
20. التأكد من الالتزامات المستحقة للوزارة أو عليها وسلامة المستندات والوثائق المتعلقة بإثباتها والتأكد من المديونية التي تقع في النطاق والحدود المسموح لها طبقا للسياسة العامة .
21. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
22. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
23. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (20): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التفتيش المالي .
ب. قسم التفتيش الإداري .

مادة(21): إدارة المراجعة وتختص بالاتي :
1. مراجعة وثائق إيرادات الوزارة والتأكد من انه تم تحصيلها وإدراجها في حساباتها بطريقة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها .
2. تدقيق كشوفات الاستحقاقات من (مرتبات وأجور وعلاوات وبدلات ومكافآت وحوافز وغيرها)من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها .
3. مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومي والتأكد من وجود خاتم الوزارة على قسيمة التحصيل ومن صحة إثباتها في الكشوفات بنفس بياناتها (الاسم والرقم والمبلغ وصحة إجمالي المبلغ وإجمالي الكشوفات وعدد القسائم المستخرجة مع مطابقة بيانات كل قسيمة ببيانات نسخها)والتأكد من أن المبالغ المحصلة قد تم توريدها إلى البنك واثبات قيدها في الحسابات المختصة .
4. مراجعة حسابات المشاريع وتحديد أوجه الخلل والقصور فيها والتأكد من تنفيذ الخطط بحسب الجداول الزمنية المقرة ورفع التقارير مبينا مقترحات المعالجة .
5. مراجعة حركة الصندوق اليومية والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلا وان عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة ومنتظمة لجميع المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق والخزائن بعدم التصرف بالمبالغ الموردة لديهم والصرف منها لأي غرض مهما كانت الأسباب والتأكد من توريدها إلى البنك أولا بأول .
6. حفظ نسخ من نموذج التوقيعات المعتمدة للمسئولين والمختصين بهدف مطابقتها مع توقيعاتهم عند المراجعة .
7. المراجعة اليومية لكافة مستندات الصرف وإجراءات المناقصات والعقود والاتفاقيات ووثائق والتوريدات والمتعلقة بها للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة .
8. فحص ومراجعة مؤيدات الحسابات الشهرية وحسابات المدد والحساب الختامي للتأكد من :
‌أ. صحة تسجيل العمليات المحاسبية (إيرادات ومصروفات بمبالغها الصحيحة في الفترة المحددة).
‌ب. إن المكونات والبيانات المالية بكاملها تعرض بصدق وعدالة وتفصح وفق متطلبات النظام المالي المحاسبي التي تلتزم الوزارة بإتباعه وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها .
‌ج. إن العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة .
‌د. عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة أو غير مضمنة بالسجلات بالقوائم المالية .
9. مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية .
10. مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم إلى قيادة الوزارة من الإدارات والمختصين والتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تتمكن قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناء عليها وبما لا يؤثر على موقف الوزارة ماليا وإداريا وفنيا .
11. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
12. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
13. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (22): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم المراجعة المالية .
ب. قسم المراجعة الإدارية .

مادة (23): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .
الفصل الرابع
تقسيمات الإدارة العامة للعلاقات العامة
ومهامها واختصاصاتها

مادة(24) : تتكون الإدارة العامة للعلاقات العامة من التقسيمات الفرعية الآتية :
• إدارة الإعلام .
• إدارة العلاقات .

مادة(25): إدارة الإعلام :وتختص الآتي :
1. متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة .
2. دراسة وتحليل اتجاهات الرأي العام المحلي واستخلاص مؤشرات تطوره في ضوء ذلك .
3. اقتراح الخطط والبرامج الإعلامية الهادفة لتنمية الوعي الجماهيري بأنشطة الكهرباء ومتابعة تنفيذها .
4. جمع ما ينشر في الصحف الرسمية والحزبية من موضوعات الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وإعداد مشاريع الردود عليها عند الاقتضاء .
5. الإعداد والتحضير للمؤتمرات الصحفية التي تعقدها قيادة الوزارة أو الوفود الزائرة .
6. اتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة بالتغطية الخبرية عبر وسائل الإعلام المختلفة أنشطة وفعاليات الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
7. تجميع البيانات والمعلومات عن الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها والاستفادة منها في إصدار وتوزيع النشرات والمطبوعات التعريفية .
8. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
9. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
10. القيام بأي مهام أخرى أو تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (26): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الإعلام .
ب. قسم الاستعلامات .

مادة(27): إدارة العلاقات العامة وتختص بالاتي:
1. إجراء الترتيبات المتعلقة باستقبال وإقامة الوفود الرسمية التي تزور الوزارة واقتراح البرامج الخاصة بالزيارات وتسمية المرافقين لها .
2. ترتيب مواعيد ومقابلات قيادة الوزارة للوفود الزائرة وتحضير الوثائق والمعلومات اللازمة .
3. توثيق أسماء الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الوزارة وما تقدمت به من أوراق عمل أو دراسات أو مقترحات .
4. متابعة الحصول على تقارير الوفود المشاركة من الوزارة في المؤتمرات والندوات والفعاليات الخارجية ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ قيادة الوزارة بنتائجها .
5. إجراء الاتصالات اللازمة والإبلاغ بأسماء المشاركين من الوزارة في الفعاليات الوطنية .
6. القيام بالترتيبات المتعلقة بالمراسيم وتوجيه الدعوات فيما ينظمه الوزير من احتفالات وفعاليات .
7. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
8. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
9. القيام بأي مهام أخرى أو تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (28): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم العلاقات العامة .
ب. قسم المتابعة .

مادة (29): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .
الفصل الخامس
تقسيمات الإدارة العامة للشئون المالية
ومهامها واختصاصاتها

مادة(30): تتكون الإدارة العامة للشئون المالية من التقسيمات الفرعية الآتية :
• إدارة الحسابات .
• إدارة المشتريات والمخازن .
• إدارة الخدمات والصيانة .

مادة(31): إدارة الحسابات : وتختص بالاتي :
1. إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة الأخرى في الوزارة وإعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المختصة .
2. إعداد برامج تنفيذية لموازنة الوزارة بالتنسيق مع المختصين فيها وإعداد التقارير المنتظمة بشأن مستويات التنفيذ .
3. إدارة وتصريف الشئون المالية والحسابات المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة .
4. تنظيم وضبط الأعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة واثبات العمليات المالية اليومية ووفقا للنظام المحاسبي المعمول به وتقديم التقارير والبيانات والمعلومات المنتظمة بذلك إلى قيادة الوزارة .
5. إعداد الحسابات الشهرية وحسابات المدد والحسابات الختامية السنوية في مواعيدها المحددة .
6. مراجعة مختلف العمليات المحاسبية الخاصة بمصروفات الوزارة وإجراء التسويات والقيود المحاسبية اللازمة .
7. تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات السلف والعهد والأمانات وحسابات التسوية واثبات قيودها في الدفاتر المخصصة لها ومتابعة مطابقة أرصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة .
8. اقتراح إجراء المناقلة في بنود الموازنة كلما دعت حاجة العمل والضرورة إلى ذلك ومتابعة إصدار القرارات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
9. رقابة حركة الصندوق وإجراء الجرد الدوري والمفاجئ والعمل على تنظيم عملياته المصرفية والإيرادية وفقا للنظم المحاسبية النافذة .
10. مراجعة وصرف المرتبات الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بموظفي الوزارة .
11. تحديد احتياجات الوزارة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الإدارات المعنية
12. الرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
13. إبلاغ قيادة الوزارة بالخروقات والاختلاسات أو أي تلاعب بالأموال والممتلكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
14. توفير البيانات والمعلومات المالية والإحصائية وتقديمها إلى الجهات المختصة بصورة دورية منتظمة أو عند الطلب .
15. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
16. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
17. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (32): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الموازنة .
ب. قسم الإيرادات والمصروفات .

مادة(33): إدارة المشتريات والمخازن : وتختص بالاتي :
1. تلقي احتياجات القطاعات والإدارات العامة الأخرى من المعدات والأجهزة والأدوات المكتبية والكتابية وغيرها من مستلزمات العمل وما يتعين رصده وإدراجه في موازنة الوزارة .
2. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات الكتابية والأثاث ووسائل النقل والمهمات المختلفة وغيرها من المتطلبات ووضع خطة لشرائها وفقا لإحكام القوانين واللوائح النافذة .
3. تنظيم المخازن التابعة للوزارة وإداراتها وجردها دوريا وفقا للنظم النافذ .
4. مسك السجلات والدفاتر المخزنية لإثبات وقيد كافة الأصناف المشتراة والمصروفة من المخازن وتسجيل كافة ممتلكات الوزارة بالكمية والنوع والقيمة وفقا للنماذج المخصص لذلك .
5. اتخاذ إجراءات الإعلان عن المناقصات والمزايدات والقيام بالترتيبات اللازمة لإبرام عقود المقاولات والأعمال والتوريدات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
6. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
8. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير عام الإدارة .

مادة (34): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم المشتريات .
ب. قسم المخازن .

مادة(35): إدارة الخدمات والصيانة : وتختص بالاتي :
1. تنظيم حركة واستخدام وسائل النقل ومتابعة إجراءات تسجيلها وترخيصها وتسديد رسومها .
2. الإشراف على أعمال النظافة لمبنى الوزارة وتنظيم وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشأن .
3. المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها عند الاقتضاء وفقا للقوانين النافذة .
4. الاستفادة من إرشادات المصنع في إعداد أدلة الاستخدام والتشغيل الأمثل للآلات والمعدات والتجهيزات المشتراة لأغراض العمل في الوزارة .
5. الإشراف على إصلاح وصيانة وسائل النقل .
6. الإشراف على صيانة وإصلاح كافة الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث .
7. الإشراف على تنظيم أعمال تزيين مبنى الوزارة في الأعياد والمناسبات الوطنية.
8. الإشراف على أعمال المراسلين وخدمات الأمن والحراسة والسائقين وسائر الحرفيين بالوزارة .
9. اتخاذ التدابير للمحافظة على امن الوزارة وجميع مرافقها والعمل على توفير أفراد الحراسة الأمنية الكافية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
10. الإشراف على إجراءات السلامة والدفاع المدني وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك .
11. تجهيز مبنى الوزارة بشبكة التأمين لمواجهة الطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية وغيرها .
12. التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الوزارة في مجال إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية وغيرها من خدمات السلامة والدفاع المدني
13. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
14. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
15. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير عام الإدارة .

مادة (36): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الخدمات .
ب. قسم الصيانة والنقل .

مادة (37): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .
الفصل السادس
تقسيمات الإدارة العامة للموارد البشرية
ومهامها واختصاصاتها

مادة(38): تتكون الإدارة العامة للموارد البشرية من التقسيمات الفرعية الآتية :
• إدارة شئون الموظفين .
• إدارة التدريب وتنمية القوى العاملة .
• إدارة السكرتارية والتوثيق .

مادة(39): إدارة شئون الموظفين : وتختص بالاتي :
1. إعداد مشروع خطة القوى العاملة والأجور والتدريب طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .
2. إعداد مشروع موازنة الوظائف للوزارة بالتنسيق مع المختصين والاشتراك في مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .
3. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب وإعارة واستقالة وغيرها من حالات الخدمة .
4. دراسة ومتابعة تسوية أوضاع الموظفين بمنحهم ما يستحقونه من الترقيات والعلاوات وغيرها من المستحقات وفقا للأنظمة والقوانين النافذة
5. تطبيق نظام التقاعد وإعداد قوائم الموظفين البالغين احد الأجلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم وإحالتهم إلى التقاعد .
6. تطبيق التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتأمينات الخدمة كمعاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وإصابة العمل وتعويض إصابة العمل وغيرها من أشكال التأمين .
7. التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بتسوية وربط المعاش التقاعدي للموظفين والتأكد من إجراء القيودات في سجلاتها بما يفيد قيدها لصالح الموظفين .
8. تلقي القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المركزية ذات العلاقة المتعلقة بمجالات الخدمة والتوظيف والحقوق والعمل على تنفيذها .
9. إعداد ومراجعة كشوفات المرتبات والأجور وكافة المستحقات وخصم الاستقطاعات القانونية المتعلقة بها ومتابعة توريدها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
10. اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحقاقات الموظفين من الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرها من المستحقات الأخرى لموظفي الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .
11. مسك سجلات الارتباط والدفاتر اللازمة لتنظيم قيد مصروفات الفصل الأول – الباب الأول – من الموازنة العامة للوزارة .
12. إصدار بطاقات عمل للموظفين بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
13. المشاركة في عملية تصنيف الوظائف في الوزارة .
14. وضع الخطط الكفيلة بتحديد الاحتياجات من الوظائف التخصصية والفنية والإدارية والحرفية والخدمية بحسب حجم وطبيعة المهام المناطة بالوزارة .
15. حصر القوى الفائضة وتصنيفها ووضع الخطط والمقترحات اللازمة بإعادة توزيعها والاستفادة منها .
16. تطبيق نظام معلومات القوى العاملة وإعداد الجداول والبيانات الإحصائية المختلفة بصورة منتظمة .
17. حصر القوى الوظيفية العاملة وقيدها في سجلات وكشوفات خاصة بذلك وفقا للنماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
18. اقتراح الآلية الكفيلة بتطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بالانضباط الإداري والالتزام بالدوام الرسمي والإشراف على تنفيذها .
19. وضع خطة سنوية تنظم منح الإجازات السنوية للموظفين بالتنسيق مع الإدارات العامة بالوزارة .
20. قيد واثبات الإجازات المصرح بمنحها في السجلات المخصصة لها ومراقبة انتهاء مددها .
21. إعداد تقارير منتظمة عن مستوى الانضباط الوظيفي مشفوعة بالمقترحات والملاحظات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة .
22. إبلاغ الموظفين بكل ما يوقع عليهم من جزاءات عقب صدورها وقيدها في السجلات المعدة لذلك .
23. تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ما يلزم بشأن نتائجه طبقا للنظام النافذة .
24. تعميم النماذج والاستمارات المتعلقة بتقييم أداء الموظفين على المختصين ومراجعتها تمهيدا لعرضها على لجنة شئون الموظفين .
25. إخطار كل موظف بنتائج التقييم السنوي الحاصل عليه وتلقي أية اعتراضات أو طعون عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون .
26. إعداد الدراسات والمقترحات الهادفة تطوير وتنمية كفاءة الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب .
27. رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية فيما بينهم بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
28. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
29. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
30. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (40): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التوظيف والأجور .
ب. قسم التأمينات والمعاشات .
ج. قسم الاستحقاق والموازنة .

مادة(41): إدارة التدريب وتنمية القوى العاملة : وتختص بالاتي :
1. إعداد مشاريع الخطط والبرامج المتعلقة بتدريب وتنمية القوى العاملة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذها بعد اعتمادها .
2. التنسيق مع الإدارات العامة أو الجهات ذات العلاقة بشأن عقد الدورات التدريبية للقوى العاملة في الداخل والخارج .
3. متابعة وتقييم استفادة الموظفين من الدورات التدريبية ورفع التقارير اللازمة بشأنها .
4. متابعة أوضاع المبتعثين للدراسة في الخارج .
5. التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن رصد الموازنات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب
6. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل .
7. تنفيذ الدراسات المختلفة في مجال العمل سواء من حيث إجراءات العمل أو الساعات الضائعة أو دوران العمل أو خلاف ذلك من المسائل .
8. الإفادة من نتائج التقييم السنوي العام لإغراض التدريب وإعادة توزيع الموظفين
9. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (42): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التنمية الإدارية .
ب. قسم الإعداد والتدريب .

مادة (43): إدارة السكرتارية والتوثيق : وتختص بالاتي :
1. تطبيق قواعد وأسس تصنيف وفهرسة السجلات وترميزها والاحتفاظ بفهارس الموضوعات والأسماء التي من واقعها تفتح السجلات وتأخذ رموزها .
2. استلام جميع البريد الوارد للقطاعات والإدارات العامة وإعطاءه أرقام متسلسلة وتحيلها إلى المختصين في القطاعات والإدارات العامة .
3. استلام البريد الصادر عن القطاعات والإدارات العامة وقيده في دفاتر القيد وإعطاءه أرقام متسلسلة وتصديرها إلى الجهات المعنية ,
4. الاحتفاظ بملفات الموضوعات ووضعها في دواليب خاصة ووضع بطاقات على واجهاتها للدلالة على تسلسلها في إدراج الدواليب .
5. متابعة الخطابات الواردة للتأكد من أن جميع الخطابات التي سلمت إلى المختصين قد تم إجراء اللازم فيها وحفظت في ملفات موضوعاتها وتذكير المختصين بما يتأخر لإجراء اللازم فيه أو بما قد يطلب إعادة عرضه عليهم في تواريخ معينة .
6. الإشراف على الأرشيف والقيام بعمليات الفرز والترحيل بصورة دورية طبقا للقواعد والمدد العمرية للسجلات .
7. فتح ملفين لكل موظف إحداها ثابت يخصص لحفظ الوثائق المتعلقة بالتوظيف وشروط ومسوغات التعيين والأخر متحرك يخصص لحفظ الوثائق المتعلقة بأحوال الموظف من تقارير وشهادات ومؤهلات وتعيينات وما يوقع عليه من جزاءات وما يكلف به من مهام إلى غير ذلك من الأحوال .
8. حفظ ملفات الموظفين بطريقة منظمة والمحافظة على سريتها .
9. قيد وترقيم ملفات الموظفين وفهرستها وأرشفتها بطريقة يسهل الرجوع إليها .
10. تنظيم وإدارة مكتبة الوزارة من حيث تصنيف وترتيب وترقيم وتسجيل محتوياتها .
11. اقتراح النظام الخاص بالإعارة وتطبيقه بعد إقراره .
12. تنظيم وأرشفة مخرجات نظام المعلومات من الوثائق وتوثيق تقنيات الوزارة من النظم والبرامج والتجهيزات التقنية الأساسية المساعدة في جمع المعلومات والبيانات والاتصال .
13. الإسهام في توسيع ورفع مستوى الوعي المعلوماتي من خلال وسائل الإعلام المتاحة .
14. متابعة الإصدارات الحديثة من الكتب والموسوعات والدوريات واقتراح ما ينبغي شراؤه أو الاشتراك فيه ومتابعة إجراءات الشراء وتسديد الاشتراكات .
15. الاحتفاظ بنسخ من التشريعات وإصدارات الوزارة من النشرات والتقارير ووثائق المؤتمرات وغيرها من المواد المرجعية المختلفة .
16. ترتيب وحفظ الوثائق المحالة إليها من إدارة الحاسوب الآلي بصورة منظمة يسهل الرجوع إليها .
17. تطبيق قواعد وسلامة سرية السجلات والوثائق .
18. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير لإعمال القطاعات والإدارات العامة والمحافظة على آلات الطبع والسحب والتصوير ومتابعة صيانتها .
19. استقبال المراجعين وإرشاداهم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم ومتابعة المختصين بشأنها .
20. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
21. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
22. القيام بأي مهام تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (44): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية .
 قسم الوارد والصادر.
 قسم الأرشيف العام .
 التوثيق والمكتبة .

مادة (45): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الباب الرابع
مهام واختصاصات تقسيمات الإدارات العامة
التابعة لقطاع التخطيط والمشروعات

الفصل الأول
تقسيمات الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء
ومهامها واختصاصاتها

مادة(46): الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء وتتكون من التقسيمات الفرعية الآتية :
• إدارة التخطيط.
• إدارة الإحصاء.
• إدارة الرقابة والتقييم .

مادة(47):إدارة التخطيط : وتختص بالاتي :
1. تزويد القطاعات والإدارات العامة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بالمؤشرات والاتجاهات الخاصة بإعداد خطط التنمية والنماذج المتعلقة بها وتقديم المشورة الفنية لها .
2. دراسة مشاريع الخطط التي تعدها القطاعات والإدارات العامة في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وفقا للأولويات ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في صورة عامة للوزارة .
3. التنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بشأن إعداد خطة الوزارة في إطار خطة عمل مجلس الوزراء وتحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية للخطة القطاعية .
4. التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنمية العلاقات مع المنظمات الدولية وجهات التمويل لتنفيذ برامج ومشاريع الكهرباء المقدمة إلى الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
5. العمل مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية على تنسيق أنشطة مؤسسات التمويل والجهات المانحة فيما يخص مشروعات الطاقة الكهربائية .
6. المشاركة مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للشئون المالية في الوزارة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للقوى العاملة للوزارة وبرامج التدريب والتأهيل للعاملين .
7. تقديم المقترحات بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على خطة القطاع على ضوء التطورات الأوضاع .
8. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد مشروعات بروتوكولات التعاون الدولي التي تعتزم الوزارة توقيعها مع الغير وحفظ نسخ منها وتوثيقها ومتابعة سير تنفيذها وتقديم التقارير حولها بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
9. إعداد المذكرات الفنية والتفسيرية الغطائية الخاصة بخطة الوزارة .
10. القيام بالدراسات الفنية لتحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع التنمية المقترحة في إطار خطة الوزارة .
11. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
12. المشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات المختصة عند مناقشة خطة الوزارة .
13. التنسيق مع الإدارة المختصة لتحديد حاجة الوزارة وخططها من النقد الأجنبي
14. المشاركة مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في تصميم نظام المعلومات والإحصاء بالوزارة .
15. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
16. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
17. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (48): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التخطيط.
ب. قسم التعاون الدولي .
ج. قسم الدراسات .

مادة (49): إدارة الإحصاء : وتختص بالاتي :
1. مساعدة القطاعات والإدارات العامة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في تصميم النماذج الإحصائية لأنشطتها المختلفة .
2. مراجعة ومناقشة النماذج الإحصائية المقترحة من الوحدات التنظيمية بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وتحسينها وتطويرها وتصنيفها وترقيمها وترميزها وتحديد مفاهيم مصطلحاتها وأغراضها كنظام إحصائي خاص بالوزارة والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المركزية الخاصة بالإحصاء .
3. التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات لأغراض تحقيق التكامل في نظم المعلومات والإحصاء لخدمة أهداف الوزارة .
4. جمع مخرجات العمل الإحصائي بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومعالجتها وفق قواعد بيانات حاسوبية وإعداد التقارير الإحصائية الشاملة والتفصيلية من واقعها ، وحفظ نماذج كافية منها في الإدارة .
5. دراسة وتحليل البيانات الإحصائية لمشاريع خطط الوزارة واستنباط المؤشرات وتقديم المقترحات والمعالجات في ضوئها .
6. المشاركة في دراسة وتحليل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالموارد المالية للوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لأغراض تحديد أسس توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي لكل منها .
7. مساعدة الوحدات التنظيمية بالوزارة بشأن تطبيق الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات .
8. تقديم الدعم الفني للإدارات العامة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في مجال تطبيق نظام الإحصاء .
9. المراجعة الدورية لنظام الإحصاء بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وتطويره وتحديثه .
10. متابعة تطبيق نظم الإحصاءات المطلوبة مركزيا في الوزارة .
11. التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها والمشاركة في تنفيذها .
12. وضع الأدلة والإرشادات الشارحة لنظم وبرامج الإحصاء في الوزارة .
13. اقتراح برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجالات الإحصاء بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالمشاركة مع الإدارة العامة لنظم المعلومات .
14. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
15. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
16. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (50): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الضبط الإحصائي .
ب. قسم المتابعة .
ج. قسم البيانات والمعلومات .

مادة (51): إدارة الرقابة والتقييم : وتختص بالاتي :
1. التنسيق والتواصل مع وحدة المراقبة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
2. إعداد ورفع تقارير الانجاز الدورية بجودة عالية وفي الوقت المناسب .
3. إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمراقبة والتقييم وتحديثها بشكل دوري .
4. نشر المعلومات المتعلقة بالرقابة والتقييم لكافة المعنيين من خلال الوسائل الممكنة .
5. تعزيز مفهوم المهنية والمساءلة والشفافية في العمل .
6. نشر وتطوير مفهوم المراقبة والتقييم على مستوى الوزارة وتشجيع مبادرات التقييم المبنية على النتائج وتقييم الأثر .
7. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
8. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
9. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (52): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم مراقبة وتقييم الخطط والبرامج .
ب. قسم مراقبة وتقييم المشاريع
ج. قسم مراقبة وتقييم تنفيذ السياسات والاستراتيجيات .

مادة (53): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثاني
تقسيمات الإدارة العامة للمشاريع
ومهامها واختصاصاتها

مادة(54): تتكون الإدارة العامة للمشاريع من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة المشاريع .
• إدارة المتابعة .

مادة(55): إدارة المشاريع وتختص بالاتي :
1. المشاركة في إعداد مقترحات برامج التعاون في مجال المشاريع مع جهات التمويل الدولية أو البرامج التنفيذية للاتفاقيات والإعداد والتحضير والمشاركة في مباحثاتها
2. المشاركة في صياغة وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لها ومتابعة اعتمادها وتنفيذها .
3. دراسة الاحتياجات المطلوبة عن المشاريع وتحديد أولوياتها .
4. المشاركة في إعداد وثائق ومرجعيات عمل الخدمات الاستشارية الفنية الهندسية أو الإشرافية لمشاريع الوزارة ووحدات المشاريع الممولة خارجيا .
5. دراسة تقارير مستويات التنفيذ للمشاريع الواقعة تحت إدارات وحدات المشاريع وتلخيصها ورفع التقارير اللازمة بشأنها .
6. الإشراف على إعداد الخطط العامة للمشاريع ومتابعة إقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
7. إعداد المقترحات بالتعديلات والمناقلات من الموازنات الخاصة بالمشاريع وفقا لمستويات الانجاز ومتطلبات الاستفادة المثلى من الموازنة المعتمدة ومتابعة إقراراها .
8. إعداد التقارير لمستوى تنفيذ المشاريع متضمنة نسبة التنفيذ والانحراف واستيعابها والعمل على متابعة إقراراها وتعميمها على القطاعات والإدارات العامة في ديوان عام الوزارة وإدارات وحدات المشاريع والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والجهات ذات العلاقة .
9. إعداد وتطوير قاعدة بيانات خاصة بمشاريع الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها لتشمل كافة البيانات والمعلومات الهندسية والفنية والجهات المنفذة لتعاقدات الأعمال الاستشارية والهندسية والإنشائية بما يخدم الوزارة في أعمالها .
10. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
12. القيام بأي مهام تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (56): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التخطيط والدراسات .
ب. قسم الإشراف .

مادة(57): إدارة المتابعة وتختص بالاتي :
1. متابعة برامج وخطط الوزارة وإدارات وحدات المشاريع الممولة خارجيا التابعة للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في مجال المشاريع ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها .
2. متابعة أداء الشركات الاستشارية والشركات المنفذة بما يتفق مع العقود الموقعة وبما يحقق جلب هذه الخبرات للإشراف والمتابعة لتنفيذ المشاريع وانجازها .
3. المشاركة في إعداد الموازنات السنوية للمشاريع التي تتطلب مساهمة الحكومة فيها ومتابعة اعتمادها من الجهات الحكومية ومتابعة السحوبات منها ومن القروض والمساعدات والمعونات من الموارد الخارجية .
4. إعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن مؤشرات الانجاز مع الإشارة إلى أية انحرافات أو معوقات تؤثر على سير العمل وأية تقارير أخرى وتطلب من الجهات الحكومية .
5. التنسيق بين إدارات وحدات المشاريع الممولة خارجيا ومعاونتها على حسن تنفيذ مهامها .
6. التأكد من أن الانجاز للخطط وبرامج العمل يتم في الآجال المحددة على أساس المعدلات الموضوعية وفي إطار البرامج التنفيذية المعتمدة .
7. متابعة توفير التمويل اللازم من جهات التمويل الدولية (الصناديق والحكومات الممولة)لتنفيذ المشاريع .
8. تنظيم حفظ نسخ من الخطط والموازنات السنوية المعتمدة للمشاريع والعقود وكل ما يتعلق بها من تقارير وبيانات ومعلومات .
9. مساعدة وحدات أدارت المشاريع الممولة خارجيا في متابعة المسائل الإدارية والإجرائية المتعلقة بالمشاريع لدى الأجهزة الحكومية .
10. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
12. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (58): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الرقابة والتقييم .
ب. قسم المتابعة .

مادة (59): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثالث
تقسيمات الإدارة العامة للاستثمار
ومهامها واختصاصاتها

مادة(60): تتكون الإدارة العامة للاستثمار من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة المشاريع الاستثمارية.
• إدارة خدمات الاستثمار.

مادة(61): إدارة المشاريع الاستثمارية وتختص بالاتي :
1. القيام بالدراسة الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية لأنشطة الكهرباء واختيار المشاريع المناسبة لتنفيذها بنظام الـ IPP .
2. مراجعة خطط المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها بنظام الـIPP والاشتراك في مناقشتها .
3. القيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة فيما يتعلق بطلبات الاستثمار المحالة إلى الوزارة من الجهات ذات العلاقة واقتراح ما يلزم بشأنها .
4. المراجعة الفنية لوثائق المناقصات ومناقشة الملاحظات بشأنها مع الجهات ذات العلاقة .
5. متابعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والغير واقتراح التدابير اللازمة لتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. جمع وتجهيز المعلومات التي يتطلبها النشاط الاستثماري في مجال أنشطة الكهرباء وتحليلها وتصنيفها لتكون في متناول يد المستثمرين .
7. رفع التقارير الدورية والسنوية عن نشاطها ومستوى تنفيذ المهام المناطة بها .
8. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
9. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
10. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (62): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم المشاريع .
ب. قسم التخطيط .

مادة(63): إدارة خدمات الاستثمار وتختص بالاتي :
1. تلقي طلبات المستثمرين للترخيص للمشاريع الاستثمارية في مجال أنشطة الكهرباء .
2. دراسة وتقييم الطلبات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في مجال أنشطة الكهرباء واتخاذ ما يلزم للبت بشأنها وبالتنسيق مع مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ووفقا للإجراءات والشروط والقواعد المحددة في قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية والتشريعية النافذة .
3. التنسيق في متابعة المشاريع الاستثمارية في مجال أنشطة الكهرباء لمدى تنفيذها وتطبيقها للإجراءات والضوابط القانونية ورفع التقارير بأية تجاوزات قانونية من قبل أي منها .
4. متابعة الجهات المختصة بما يؤمن حصول المشاريع الاستثمارية على كافة الموافقات التي تلزم هذه المشروعات وتسهيل حصولها على الخدمات اللازمة .
5. المشاركة في إعداد مشاريع التراخيص والشهادات والوثائق الأخرى المتعلقة بإقامة أو توسيع أو تطوير مشاريع أنشطة الكهرباء وفقا لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة في الوزارة ومجلس تنظيم أنشطة الكهرباء والعمل على إصدارها .
6. القيام بأعمال النشر والإعلان وإعداد وتنفيذ الندوات داخليا وخارجيا بمشاركة الجهات الأخرى للتعريف بأهمية الاستثمار في أنشطة الكهرباء .
7. المشاركة في إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والمستثمرين لإنشاء المشاريع الاستثمارية في أنشطة الكهرباء .
8. مساعدة المشروعات الاستثمارية في التغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها .
9. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
10. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
11. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (64): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم خدمات الاستثمار .
ب. قسم العقود .

مادة (65): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الرابع
تقسيمات الإدارة العامة لنظم المعلومات
ومهامها واختصاصاتها

مادة(66): الإدارة العامة لنظم المعلومات : وتتكون من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة السياسات والنظم .
• إدارة الحاسوب الآلي .
• إدارة المعلومات الجغرافية

مادة(67): إدارة السياسات والنظم : وتختص بالاتي .
1. اقتراح السياسات الخاصة بنظام المعلومات في الوزارة وإعداد الخطط اللازمة لذلك في إطار التشريعات المنظمة لإدارة المعلومات .
2. إجراء الدراسات لأغراض تحديد احتياجات نظام المعلومات من النظم والبرامج والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة المستخدمة في مجال الاتصال ونظم المعلومات وإعداد مواصفاتها الفنية وتقييم كفاءتها .
3. اقتراح خطة الوظائف اللازمة لإدارة وتشغيل النظام .
4. تصميم واقتراح البرامج اللازمة لنظم المعلومات الفرعية واختبارها وتعديلها وتطويرها طبقا لمقتضيات العمل وتطوراته .
5. تخطيط الجوانب الفنية المحددة لكيفية جمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات .
6. التنسيق مع الأجهزة المركزية المعنية بالمعلومات في المسائل ذات الصلة بتخطيط وتصنيف نظام المعلومات وشبكاته لتسهيل تبادل المعلومات ومتطلبات الارتباط بنظام المعلومات الوطني وتنفيذ التزامات الوزارة طبقا للإستراتيجية العامة لإدارة المعلومات .
7. تصميم وبناء قواعد البيانات الخاصة بأنشطة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
8. التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة لتحقيق الترابط والاتساق بين إجراءات العمل وإدارة المعلومات وتدفقها في الوزارة .
9. التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في تصميم نماذج البيانات والتقارير وغيرها من النماذج المتصلة بأنشطتها .
10. التنسيق مع الإدارات المختصة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها
11. الإشراف على تركيب التجهيزات الفنية للمعلومات والاتصال والتأكد من استيفاء هذه العملية للشروط التقنية قبل البدء بتشغيل هذه الأجهزة .
12. تقديم الدعم الفني للإدارات في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في استخدامات الحاسوب وتطبيق نظام المعلومات الخاص بالوزارة .
13. وضع الأدلة والإرشادات الشارحة لنظم وبرامج المعلومات بالوزارة .
14. متابعة التقنيات والاستخدامات والجوانب المعرفية الجديدة في مجالات تكنولوجيا ونظم المعلومات والإفادة منها في التطوير والتحديث .
15. متابعة التقنيات والوسائل الحديثة في المحافظة على سرية المعلومات ومنع اختراق الحاسوب .
16. اقتراح برامج تدريبية للعاملين في ديوان عام الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها على تطبيقات نظام المعلومات واستخدامات الحاسوب .
17. اقتراح برامج الصيانة لأجهزة الحاسوب وسائر التجهيزات الأخرى ومتابعة تنفيذها .
18. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
19. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
20. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (68): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم النظم .
ب. قسم التحليل والدراسات .

مادة(69): إدارة الحاسوب الآلي : وتختص بالاتي :
1. تطبيق النظم والبرامج الخاصة بنظام المعلومات في الوزارة .
2. إدارة شبكة المعلومات الرئيسية والفرعية .
3. تصنيف ما يرد إليها وثائق وتقارير وإحصاءات ومراجعتها وإدخالها ومعالجتها آليا .
4. مراجعة مخرجات الحاسوب من البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظام المعلومات وتصنيفها بحسب موضوعاتها .
5. الإعلام السريع والدقيق عن المعلومات المتبادلة بين الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وبين أجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة عن طريق البث الانتقائي .
6. تحقيق الارتباط بنظام المعلومات الوطني وتنفيذ التزامات الوزارة في الجوانب المتصلة بإدارة نظم المعلومات .
7. تطبيق البرامج والنظم الفرعية للمعلومات طبقا للإستراتيجية العامة للمعلومات
8. الإفادة من الشبكات العالمية للمعلومات لجمع الأدبيات والمعلومات في مجال نشاط الوزارة وفي تعريف العالم الخارجي بالبنية التشريعية لأنشطة الكهرباء وغيرها من الانجازات والفعاليات المتميزة المتعلقة بها .
9. تطبيق قواعد السرية في التعامل مع البيانات والمعلومات المخزنة وتطبيق التقنية المقررة لمنع اختراق الحاسوب والإبلاغ الفوري عن كل حالة اختراق .
10. القيام بكافة الأرشفة الالكترونية طبقا لنظام خاص يعد لهذا الغرض .
11. ترحيل الوثائق الأصلية التي استمدت منها المعلومات إلى إدارة المكتبة بعد الانتهاء من خزن بياناتها آليا .
12. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
13. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
14. القيام بأي مهام تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (70): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم البرمجة .
ب. قسم شبكات الحاسب الآلي .

مادة(71): إدارة المعلومات الجغرافية: وتختص بالاتي :
1. تجميع التجهيزات والبرامج المطلوبة لوحدة نظم المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع الإدارات العامة المختلفة بالوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
2. استقبال البيانات لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتحليلها وتصنيفها وأرشفتها
3. بناء قاعدة بيانات نظم المعلومات وتشمل إدخال كافة البيانات السكانية والديموغرافية والبيانات الفنية والمخططات وخرائط المنظومات التي تبين مكونات التوليد والنقل والتوزيع المرتبطة وغير المرتبطة بالشبكة الموحدة وغير ذلك من المكونات والمساهمة الفاعلة في الاستخدام الصحيح لمعطياتها .
4. إنشاء منظومة معلوماتية لإدارة الأصول للوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
5. المشاركة في إعداد أنظمة معلوماتية جانبية خاصة باتممة قراءة العدادات عن بعد (AMR) والتخطيط الكلي للمؤسسات (EPR) ونظام إدارة المشتركين (CMS) لتتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية .
6. بناء مركز توثيقي خاص بالخرائط والمخططات والوثائق الفنية وغير الفنية الأساسية لأي أعمال دراسية مستقبلية ووضعها في خادم مركزي لخدمة متخذي القرار والقيادات الإدارية والباحثين والدارسين للاستفادة منها وفقا لسياسة صلاحية الوصول إلى الإحصائيات والمعلومات بمستوياتها المختلفة ,
7. مساعدة إدارة المراقبة والتقييم في مراقبة مدى تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة لدى الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والمدخلة في نظام المعلومات الجغرافية لإعمال المشاريع حسب ما هو منفذ فعليا وبصورة آلية .
8. تلبية حاجات الإدارات المختلفة في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بالبيانات والمعلومات من خلال القيام بتجميع وبناء شبكة معلوماتية متصلة معها .
9. مراقبة التغييرات والمعلوماتية وتحديد مصادرها والعمل على تحديثها وضمان إجراء المسوحات وإسقاطها في نظم المعلومات أولا بأول .
10. العمل على عدم ازدواجية شراء التجهيزات والبرمجيات من خلال التنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
11. تجميع وتوفير البيانات اللازمة لجميع الدراسات الفنية والاقتصادية التي تقوم الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بها .
12. تنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وتطبيقاتها المختلفة .
13. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية المختصة في مجال الاستفادة من البيانات ومخرجات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية .
14. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
15. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
16. القيام بأي مهام تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (72): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم البرمجيات .
ب. قسم المسوحات وجمع وتهيئة البيانات .
ج. قسم إدخال وأرشفة البيانات .

مادة (73): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الباب الخامس
مهام واختصاصات تقسيمات الإدارات العامة
التابعة للقطاع الشئون الفنية

الفصل الأول
تقسيمات الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة
ومهامها واختصاصاتها

مادة(74): الإدارة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة : وتتكون من التقسيمات الفرعية التالية:
• إدارة الطاقة الشمسية والجوفية .
• إدارة طاقة الرياح .

مادة(75): إدارة الطاقة الشمسية : وتختص بالمهام التالية :
1. إعداد الخطة السنوية للإدارة وما يتفرع منها من برامج وبيان احتياجات ومستلزمات التنفيذ وتوفير حد الكفاية منها .
2. متابعة كافة مراحل التنفيذ وتقديم تقارير منتظمة بمؤشرات الأداء والانجاز
3. تقديم مقترحات وتوصيات فنية لمتطلبات التوليد بالطاقة الشمسية ليواكب الزيادة المتطورة في استهلاك الطاقة بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
4. إعداد الدراسات والتصورات والمقترحات اللازمة لتطوير أداء الإدارة .
5. التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التي تمثل المصادر الأصلية للبيانات اللازمة لنشاط الإدارة .
6. القيام بجميع البيانات والمعلومات عن طاقة الحرارة الجوفية.
7. إعداد وإصدار النشرات الدورية والسنوية ومتابعة كل ما ينشر في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية داخليا وخارجيا ورفع الرأي بشأنها .
8. حصر وتقييم المناطق الواعدة بطاقة الحرارة الجوفية ورفد نظام المعلومات الجغرافية (GIS) بالخرائط الخاصة بتلك المناطق بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات .
9. المشاركة في الإعداد والتحضير لإقامة الفعاليات والندوات وورش العمل في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية .
10. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب الكوادر الفنية وتأهيلها للنجاح في أداء مهامها وتنفيذ جميع الأعمال المناطة بها على الوجه الأنسب .
11. التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تقدم للإدارة للمساعدة في اتخاذ القرار .
12. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
13. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
14. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (76): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الطاقة الشمسية والجوفية.
ج. قسم البيانات والمعلومات .

مادة(77): إدارة طاقة الرياح: وتختص بالمهام التالية :
1. إعداد وتقديم الخطة السنوية لنشاط الإدارة وبرامجها التنفيذية .
2. إعداد تقرير تقييمي سنوي بمستوى انجازات الخطة وبرامجها وبيان مؤشرات الأداء وانحرافاته .
3. متابعة تنفيذ الأعمال والإشراف والرقابة عليها بما يحقق تنفيذ سياسة الوزارة في مجال نشاطها ,
4. المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية المتعلقة بمجال نشاط الإدارة .
5. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالتأهيل الوظيفي ومتابعة الجهات المعنية فيما يصل إليها من منح وبعثات دراسية وتدريبية للاستفادة منها .
6. تقديم الاستشارات الفنية في مجال طاقة الرياح وما يتعلق بتطبيقها .
7. متابعة آخر المستجدات في مجال طاقة الرياح وإعداد الدراسات اللازمة وخطط العمل بها .
8. حصر وتقييم المناطق الواعدة بطاقة الرياح ورفد نظام المعلومات الجغرافية (GIS) بالخرائط الخاصة بتلك المناطق بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات .
9. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
10. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
11. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (78): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم طاقة الرياح .
ب. قسم تحليل بيانات الرياح .

مادة (79): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثاني
تقسيمات الإدارة العامة لإدارة الطلب
وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك
ومهامها واختصاصاتها

مادة(80): تتكون الإدارة العامة لإدارة الطلب وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من
التقسيمات الفرعية التالية:
• إدارة الطلب وكفاءة الطاقة .
• إدارة التوعية وترشيد الاستهلاك .

مادة(81): إدارة الطلب وكفاءة الطاقة: وتختص بالاتي :
1. اقتراح التدابير الضرورية لرفع مستوى إدارة الطلب وكفاءة الطاقة ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .
2. تحليل مؤشرات التشغيل الفنية لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وإعداد الدراسات الفنية الكفيلة برفع كفاءة التشغيل والصيانة وموثوقية توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
3. تقديم وتطوير الأفكار الجديدة والمبادرات التي من شأنها تحسين خدمات الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الكهرباء .
4. اقتراح وسائل وضوابط تقديم الدعم والمساعدة لنشر استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية .
5. المساهمة مع الإدارات المعنية في إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى نشر التوعية في مجال الطاقة الكهربائية .
6. اقتراح كميات الطاقة المستهلكة في المنازل والمنشآت على ضوء البيانات والدراسات .
7. مراقبة استخدام الطاقة الكهربائية لدى كافة الشرائح وإعداد مقترحات تضمن استخدامها .
8. المشاركة في إعداد معايير ومواصفات الأجهزة والمعدات الكهربائية .
9. المشاركة في تقديم المقترحات لتعديل الإجراءات والتشريعات من واقع عملية الرقابة .
10. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
12. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (82): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الرقابة وكفاءة الطلب .
ب. قسم الدراسات والمواصفات

مادة(83): إدارة التوعية وترشيد الاستهلاك وتختص بالاتي :
1. اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
2. إعداد وتنفيذ حملات التوعية في الوسائل الإعلامية .
3. تشجيع المشاركة الشعبية في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية .
4. التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد أفضل الوسائل لتشجيع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وأدواتها .
5. تلقي ودراسة التقارير الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحليلها واستنتاج العناصر المشتركة فيها وتقديم المقترحات في ضوئها .
6. الإبلاغ بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة فيما يتصل بترشيد الاستهلاك ومتابعة تنفيذها .
7. تطوير وتنسيق برامج التعاون الفني في مجال ترشيد الاستهلاك مع الجهات ذات العلاقة وكذا مع الممولين .
8. تنسيق أعمال الندوات التي تنظمها الوزارة والتحضير لمشاركة الوزارة في الندوات والمؤتمرات الخارجية في مجال نشاطها .
9. تنظيم وتنفيذ الندوات واللقاءات وورش العمل وغيرها التنفيذية والتوعوية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة .
10. إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والإسهام من خلالها على رفع الوعي والمعرفة باستخدامات الطاقة الكهربائية وترشيدها .
11. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
12. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
13. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (84): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم التوعية والتثقيف .
ب. قسم ترشيد الاستهلاك .

مادة (85): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الفصل الثالث
تقسيمات الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة
ومهامها واختصاصاتها

مادة(86): تتكون الإدارة العامة لتنظيم ورقابة الأنشطة من التقسيمات الفرعية التالية :
• إدارة تنظيم الأنشطة .
• إدارة الرقابة ومتابعة الأنشطة .

مادة(87): إدارة تنظيم الأنشطة : وتختص بالاتي :
1. إعداد مقترح باللوائح والأدلة والقواعد المنظمة لمختلف أعمال وأنشطة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة بالوزارة .
2. إعداد مقترح بالقواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الكهرباء (توليد – نقل – توزيع).
3. إعداد مقترح بآليات تنظيم عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على الهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها في أنشطة الكهرباء .
4. وضع القيود والشروط لتنظيم نقل التكنولوجيا واستيراد الآلات والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة لأنشطة الكهرباء .
5. إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء للهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص المتقدمين لممارسة الأنشطة وفقا للقانون النافذ بالتنسيق مع مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.
6. الإسهام في إعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة .
7. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاط الإدارة والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
8. إعداد الخطط والبرامج السنوية والفصلية الخاصة بنشاط الإدارة .
9. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
10. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
11. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (88): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الشئون الفنية .
ب. قسم الشئون التنظيمية .

مادة(89): إدارة رقابة ومتابعة الأنشطة: وتختص بالاتي:
1. متابعة إقرار وإصدار اللوائح والأدلة والقواعد الصادرة عن الإدارة لمختلف أعمال وأنشطة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة في الوزارة .
2. مراقبة تنفيذ القواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الكهرباء (توليد – نقل – توزيع)الصادرة عن الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.
3. متابعة الهيئات والمؤسسات العامة والمرخص لهم في أنشطة الكهرباء للتأكد من مدى توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من الآثار البيئية الناتجة عن ممارسة أنشطة الكهرباء .
4. الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة للتأكد من مدى تطبيقها لآليات تنظيم عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ الصادرة عن الإدارة .
5. الإشراف والرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وعلى النحو الذي يحقق أهدافها بكفاءة وفعالية في إطار القانون النافذ .
6. مراقبة تطبيق المعايير والشروط الواجب توفرها في المرخص لهم وفقا للقانون النافذ بالتنسيق مع مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء.
7. إعداد الخطط والبرامج السنوية والفصلية الخاصة بنشاط الإدارة .
8. إعداد وتقديم تقارير فنية تحليلية عامة وخاصة وإجمالية وتفصيلية منتظمة وكلما طلب ذلك عن نشاط الإدارة .
9. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للإدارة .
10. القيام بأي مهام أخرى تكلف من قبل مدير عام الإدارة .

مادة (90): يتبع الإدارة المحددة في المادة السابقة الأقسام التالية :
أ. قسم الرقابة على الأنشطة .
ب. قسم المتابعة .

مادة (91): يتولى مدير عام الإدارة العامة تصنيف وتوزيع المهام المنصوص عليها في المواد السابقة بين الأقسام التابعة لكل إدارة على حده .

الباب السادس
أحكام عامة

مادة (92): يكون لكل قطاع أو إدارة عامة سكرتير يشكل احد مكوناتها التنظيمية ويمارس المهام والاختصاصات المحددة له من قبل رئيسة المباشر .

مادة (93): على مدراء عموم الإدارات ومدراء الإدارات ترسيخ مفاهيم الإدارة السليمة والنظام والانضباط والمسئولية الوظيفية في إداراتهم وتصريفهم لشئون التقسيمات التنظيمية التي يشغلون وظائفها .

مادة (94): تعتبر الهيكلية التنظيمية للإدارات العامة والإدارات طبقا لإحكام هذه اللائحة جزء من الهيكل التنظيمي العام لديوان عام الوزارة .

مادة (95): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويبلغ من لزم بتنفيذه.

صدر بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة بتاريخ / / 1432 هـ
الموافق 4 / 4 /2011م

م. عوض سعد السقطري
وزير الكهرباء والطاقة

زر الذهاب إلى الأعلى