قرار جمهوري رقم(76) لسنة 2009م – بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف

قرار جمهوري رقم(76) لسنة 2009م
بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريـف
رئيس الجمهورية:
بعد الاطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قـــــــــــرر //
الفصــــل الأول
التسمية و التعاريف والإنشاء
مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
الـــوزارة : وزارة الكهرباء والطاقة.
الوزيــــر : وزير الكهرباء والطاقة.
الهيئــــة : الهيئة العامة لكهرباء الريف المنشأة بموجب هذا القرار.
المجلـــس : مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة.
خدمات الكهرباء
والطاقة الريفية : خدمات تقديم البنية التحتية والتجهيزات التجارية في المناطق والتجمعات الريفية وتقديم الكهرباء والسلع المرتبطة بالطاقة لجميع المستفيدين من أشخاص طبيعيين واعتباريين.
المناطق الريفية: المناطق الجغرافية وما فيها من تجمعات ومنشآت سكانية و تنموية أومشاريع تجارية وصناعية خارجة عن المدن الرئيسية أوالثانوية.
موزعي الخدمة: الشخص الاعتباري المسجل لدى الهيئة والمصرح له بتوزيع خدمات الكهرباء والطاقة في منطقته الريفية.
منطقة الخدمة الريفية: المنطقة التي تحددها الهيئة جغرافياً لمقدم الخدمة المسجل لديها والمسموح له بتوزيع خدمات الكهرباء والطاقة فيها باعتبار هذه المنطقة حقاً حصرياً له.
مادة (3) أ- تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لكهرباء الريف) يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخضع لاشراف الوزير.
ب- تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية كاملة في جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام اتفاقيات القروض مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة والتصرف فيها وفقاً للوائح الداخلية والقوانين النافذة.
ج – يكون المركز الرئيسي للهيئة في العاصمة صنعاء ويحق لها بقرار يصدر من الوزير بناء على عرض المدير التنفيذي وبعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في أي مكان داخل الجمهورية كلما دعت الضرورة لذلك على أن تتبع هذه الفروع المركز الرئيسي.
الفصل الثاني
أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة
مادة(4) تهدف الهيئة بشكل أساسي الى المساهمة الفاعلة في تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لكهرباء الريف وتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية بالجمهورية بما يضمن مايلي:-
أ- تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال توفير احتياجات الطاقة المستقبلية للمناطق الريفية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
ب-التخطيط والتطوير الفعال للبرامج ، وتنفيذ كل ما يلزم من الأنشطة المطلوبة ، والتي من شأنها تشغيل الكهرباء والأشكال الأخرى من خدمات الطاقة التجارية داخل المناطق الريفية في الجمهورية وبشكل اقتصادي وبيئي مستدام وفق ما ستحدده اللوائح الداخلية للهيئة.
ج- مساعدة موزعي الخدمة على تنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم في تقديم الخدمة بواسطة القروض المالية أو المنح ، للتوسع بأنظمة توزيع البنية التحتية الكهربائية بما فيها توزيع مولدات الطاقة وإنشاء سلع وخدمات طاقة أخرى وإعداد النظم الإجرائية للإشراف الفعال على أدائهم.
د- وضع الخطط وتنفيذها لدعم موزعي الخدمة إدارياً وتنظيمياً ودعم استقلالهم ومنحهم الصلاحيات الكاملة لإبرام التعاقدات للشراء والتمويل وتزويدهم بالكهرباء لإحراز التقدم المستمر نحو الاكتفاء الذاتي والمالي والمؤسسي.
ه- تطوير وتشجيع استخدام الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى وعلى وجه الخصوص في المشروعات الصناعية والإنتاجية.
و- تنسيق أنشطة ومهام الهيئة مع المكاتب الحكومية الأخرى والتي تشارك في تقوية وتنظيم استخدام الكهرباء الريفية من أجل ضمان استمراية الدخل لموزعي الخدمة.
ز- تعزيز وتطبيق المعايير الإنشائية والتصميمية لتوزيع الكهرباء الريفية لموزعي خدمة الكهرباء الريفية وتحديد معايير حسن الأداء بما في ذلك الحد الأقصى لضعف الفولطية ، والحد الأقصى لخروجها والحد الأقصى لخسارة الخطوط بما يحقق العوائد المناسبة لموزعي الخدمة.
مادة(5) يكون للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:-
1. إعداد التوجهات العامة للخطط الاستراتيجية لكهرباء الريف و المعايير والاصول والأسس العامة لعملية التخطيط وأولوية التنفيذ بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وتوجهاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية.
2. استغلال الامكانيات المتاحة للحصول على أعلى الفوائد وتحسين وتطوير الخدمات الكهربائية وخدمات الطاقة الأخرى.
3. إعداد وتطوير خطة عمل شاملة وخطط سنوية لكهرباء الريف تتضمن المواصفات الهندسية والدعم التقني والمساعدات الفنية والمواصفات والمعايير القياسية اللازمة لضمان جودة وثقة عمليات توزيع الخدمات الكهربائية.
4. إعداد اللوائح والأنظمة وتعديلاتها لموزعي الخدمة وفقاً لما يتوافق مع أهداف الهيئة واعتماد ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. إعداد الخطط والدراسات والتسهيلات لتوفير الطاقة المناسبة والاقل تكلفة من الشبكة العامة ومصادر الطاقة الموزعة بما فيها المصادر الجديدة والمتجددة وتحديد أفضل الطرق واختيار أنسب البدائل المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان المناطق الريفية وذلك بمفردها أو بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المتخصصة.
6. إعداد الدراسات والخطط لانشاء الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط أو المتدني مادون (132) كيلو فولت وكذا محطات التحويل لنفس الجهود.
7. إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة في مجال الطاقة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها.
8. الاعلان عن المناقصات وإبرام العقود والاتفاقيات والتوقيع عليها مع جميع الجهات الداخلية والخارجية المرتبطة بأنشطة الهيئة وفقاً للقوانين النافذة.
9. تدريب وتأهيل موظفي الهيئة لرفع قدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية في جميع التخصصات سواءً في الداخل أو الخارج.
10. قبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المحلية والخارجية التي تقدم لها وفقاً للقوانين النافذة.
11. العمل على إنشاء وتشكيل ودعم الجمعيات التعاونية والأشكال الأخرى لموزعي خدمة الكهرباء والطاقة الأخرى للمناطق الريفية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12. تسجيل موزعي الخدمة ومنحهم التراخيص اللازمة والمساعدات وفقاً لذلك مع تحديد المناطق الريفية والمعايير المحددة لها ومراجعة وإقرار دراسات الجدوى عن المشاريع وإنشاء النظم الكهربائية الريفية.
13. تحديد سقف المخصصات المالية للقروض والمنح والمعايير والشروط اللازمة لذلك والتي تمنح لموزعي الخدمة واستعادتها وفرض الرقابة الفنية على المشاريع التي تدار من قبل موزعي الخدمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للعقود المبرمة معهم.
14. تحديد التعرفة لموزعي الخدمة في المناطق الريفية وفقاً للمتطلبات المالية والاقتصادية وبما يضمن استمرار الخدمات على أسس تجارية وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
الفرع الأول
مجلس الإدارة
مادة(6) أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:-
1. ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة رئيساً.
2. ممثل لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً.
3. ممثل لوزارة المالية عضواً.
4. ممثل لوزارة الإدارة المحلية عضواً.
5. ممثل عن المؤسسات المرخص لها في انشطة الكهرباء عضوا.
6. ممثل للاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية(من القطاع الخاص) عضواً.
7. ممثل عن المنظمات غير الحكومية ذات الاختصاص عضوا.
ب- يصدر بتسمية ممثلي الجهــات المنصـــوص عليها في الفقــــرة (أ) من هذه المادة قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير وترشيح رؤساء الجهات التي يمثلونها ويشترط لمن يرشح لعضوية المجلس أن لاتكون له علاقة تجارية مع الهيئة أو مع أحد المتعاقدين معها أو المقترضين من اموالها.
ج- يجوز للمدير التنفيذي حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود في مداولات المجلس وقراراته .
د-يعين المجلس سكرتيراً أو مقرراً يقوم بحفظ وقيد محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن المجلس في سجلات يدوية والكترونية كما يقوم بعرض هذه المحاضر على رئيس المجلس ليتولى رفعها للوزير للمصادقة عليها خلال(15) يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع ولايكون له حق التصويت.
مادة(7) أ- تسقط العضوية عن عضو المجلس اذا توفرت أي من الحالات الآتية :
1. إذا تغيب العضو عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
2. إذا استحال عليه ممارسة وظيفته كعضو مدة ستة أشهر متصلة.
3. إذا حكم على العضو في جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الامانة أو المصلحة العامة.
4. إذا ثبت أن للعضو أي علاقة تجارية مع أحد المتعاملين مع الهيئة أو مع أحد مقترضيها.
ب- يعرض الوزير موضوع اسقاط العضوية على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بذلك وتعيين البديل.
مادة(8) مجلس الادارة هو السلطة الادارية العليا للهيئة ويختص بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1. رسم سياسة وأهداف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لها والاشراف على تنفيذها.
2. إصدار اللوائح والأنظمة التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة وتعديلاتها.
3. الموافقة على التقارير النصف سنوية التي يعدها المدير التنفيذي عن أعمال الهيئة ووضعها المالي.
4. الموافقة على أنشاء فروع للهيئة في أي مكان داخل الجمهورية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية المقترحة للهيئة وحسابها الختامي.
6. الموافقة على القروض والمنح لموزعي الخدمات وكذا القرارات التمويلية الأخرى التي تدار بواسطة الوحدة الإدارية للمشاريع بالهيئة.
7. الموافقة على إبرام وتوقيع اتفاقيات القروض وقبول المنح والمساعدات المقدمة لدعم أنشطة الهيئة وفقاً للقوانين النافذة.
8. الموافقة على اختيار مدراء الإدارات وفقاً للوائح التنظيمية.
9. تشكيل لجنة من بين أعضاءه للقيام ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضاءه للقيام بمهمة محددة.
10. تعيين مراجع حسابات داخلي والتعاقد سنوياً مع مراجع حسابات قانوني مستقل لمراقبة العمليات الداخلية وتدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات الختامية للهيئة وعند الضرورة له التعاقد مع استشاريين وخبراء فنيين.
11. مراجعة الخطط والتوصيات والتقارير المقدمة من المدير التنفيذي المتعلقة بنشاط الهيئة وأوضاعها المالية والإدارية لاتخاذ مايلزم بشأنها.
12. مناقشة وإقرار نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بأنشطة الهيئة وإقتراح البرامج وأولوية العمل بها.
مادة(9) 1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماع استثنائي بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلثي أعضائه .
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية اعضائه.
3- تصدر قرارات المجلس ومقترحاته باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
4- يبلغ رئيس المجلس رسمياً المعنيين بقرارات المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس للتنفيذ بموجبها.
مادة(10) يجوز لمجلس الإدارة استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والاخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
مادة(11) يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير توضح آلية العمل ونظام سير الاجتماعات وجداولها وكيفية تحرير وتوثيق محاضر الاجتماعات والتوقيع عليها.
الفرع الثاني
المدير التنفيذي للهيئة
مادة(12) يكون للهيئة مديراً تنفيذياً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ويعتبر مفوضاً بموجب هذا القرار بالعمل على تنفيذ سياسة الهيئة وخططها ومسئولا عن إدارتها مالياً وإدارياً تحت اشراف الوزير مع عدم الاخلال بماورد في المادة(14)من هذا القرار وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
أ- الاشراف على ادارة أعمال الهيئة وفروعها وإصدار التوجيهات والتعليمات لتحسين مستويات الأداء.
ب- إعداد التوصيات والمقترحات والخطط والبرامج المتعلقة بكهرباء الريف.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
د- الرفع للمجلس بمقترحات وطلبات القروض بحسب المشاريع المطلوبة ووفقاً للمعايير الفنية والمالية والقانونية.
ه- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الغير وله أن يفوض من ينوب عنه في ذلك من الموظفين.
و- توقيع الاتفاقيات والعقود نيابة عن المجلس وفقاً للقوانين النافذة .
ز- اقتراح إنشاء فروع جديدة واقتراح اللوائح المنظمة لعملها وعلاقتها بالمركز الرئيسي ورفعها الى المجلس.
ح- اقتراح التعرفة للمناطق الريفية وعرضها على مجلس الإدارة والرفع بها للوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
ط- رفع تقارير نصف سنوية حول نشاط الهيئة ومركزها المالي الى مجلس الإدارة.
ي- ترشيح مدراء الإدارات في المركز الرئيسي ومدراء الفروع ورفعها الى المجلس وإصدار قرارات بتعينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم بعد موافقة المجلس طبقاً للتشريعات النافذة..
ك- اختيار وتعيين وترقية العاملين في الهيئة من مستوى رئيس قسم فمادون والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم وندبهم وأعارتهم وإنهاء خدماتهم.
ل- إقتراح مشاريع اللوائح الداخلية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وتعديلها وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
م- تمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً عندما يكون التمثيل في مستواه.
ن- اقتراح خطط وبرامج التدريب والتأهيل بحسب الاحتياج ومتطلبات العمل.
س- أي مهام وصلاحيات يكلف بها من قبل الوزير أو المجلس.
الفصل الرابع
موارد الهيئة
مادة(13) تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
أ- الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة من الدولة.
ب-الاعتمادات الحكومية المخصصة لإنشاء وتطوير مشاريع الكهرباء والطاقة الأخرى في المناطق الريفية.
ج- العائدات التي تحصل عليها الهيئة مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها وعائدات استثمار أموالها.
د- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة ووفقاً للتشريعات.
هـ- الهبات والمساعدات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة بما لايخالف التشريعات النافذة.
مادة(14) أ- تنشأ بالهيئة وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع .
ب- تعمل الوحدات التنفيذية تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي للهيئة.
ج- تستخدم المبالغ التي تخصصها الهيئة للوحدات التنفيذية في تمويل إنشاء وصيانة وتوسيع البنية التحتية لخدمات كهرباء الريف وتمويل المساعدات الفنية .
د- تحدد اللائحة التنظيمية مهام واختصاصات الوحدات التنفيذية للمشاريع وتقسيماتها التنظيمية.
مادة(15) يكون للهيئة موازنة تشغيلية خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ما عدا سنة التأسيس فتبدأ من صدور القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة وتنتهي بانتهاء السنة المالية.
مادة(16) تعتبر أموال الهيئة وأصولها وممتلكاتها أموالاً عامة تسري عليها القواعد والإحكام المتعلقة بالأموال العامة.
مادة(17) تخضع الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويمكنهما الاستعانة بالتقارير السنوية التي يعدها مراجع الحسابات القانوني الخارجي المنصوص عليه في المادة(8) من هذا القرار.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة(18) تتمتع الهيئة بالمزايا والإعفاءات الضريبية والاعفاءات من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآليات التي تستوردها لغرض اقامة مشروعات الكهرباء وطبقاً لاحكام قانون الاستثمار.
مادة(19) للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة(20) أ- تؤول الى الهيئة كافة الأصول والممتلكات والموجودات العينية والنقدية التابعة لقطاع كهرباء الريف بالمؤسسة العامة للكهرباء كما تنقل كافة الانشطة المتعلقة بكهرباء الريف التي تقوم بها المؤسسة الى الهيئة بالاضافة إلى ايلولة حقوق وممتلكات المؤسسة العامة للكهرباء إلى الهيئة في كل منطقة من مناطق الخدمات الريفية كل على حدة وبعد تشكيل موزعي الخدمات فيها وفي الوقت الذي يحدده الوزير.
ب- في حالة تخفيض عدد الوظائف في الهيئة من جراء الاصلاحات الادارية واعادة هيكلتها يتم تحديد الموظفين الفائضين ونقلهم إلى موزعي الخدمات الريفية بعد وضع برامج مكثفة لتدريبهم لتلبية احتياجات الوظائف المطلوبة او اعادة توزيعهم على المؤسسات التابعة للوزارة ،و في كل الاحوال يستمر صرف مرتبات الموظفين الفائضين ضمن موازنة الوزارة حتى الانتهاء من ترتيب اوضاعهم.
مادة(21) أ- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة تقسيماتها التنظيمية من الإدارات والاقسام والواحدات التابعة لها ومهام واختصاصات كل منها وكذا الشروط والمواصفات المطلوبة لشغل كل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية للهيئة.
ب- تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من الوزير بناءً على عرض المدير التنفيذي للهيئة وبعد موافقة المجلس وذلك بالتنسيق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(22) يرجع في كل مالم يرد فيه نص في هذا القرار إلى أحكام القانون رقم(35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
مادة(23) يلغى القرار الجمهوري رقم (55) لسنة 2001م بضم قطاع كهرباء الريف إلى المؤسسة العامة للكهرباء كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة(24) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19 /ربيع ثاني/1430هـ
الموافق 15 / ابريل /2009م
عوض سعد السقطري د. علي محمد مجور علي عبد الله صالح
وزير الكهرباء والطاقة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريــة